فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 704

*4* تعريف الحقيقة وأقسامها

@ (الحقيقة لفظ مستعمل) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل (فيما وضع له) خرج الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا الى حمار (أولا) خرج المجاز (وهى لغوية) بأن وضعها اهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس (وعرفية) بأن وضعها اهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار وهىلغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للإسم المعروف عند النحاة (ووقعتا) أى اللغوية والعرفية خلافا لقوم في < 145 > العامة (وشرعية) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعى مالم يستفد وضعه الا من الشرع (والمختار وقوع الفرعية منها) أى من الشرعية كالصلاة (لاالدينية) أى المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوى كالإيمان فإنه كذلك ومعناه اللغوى تصديق القلب وان اعتبر الشارع في الإعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتى ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الىغيره وقوم وقوعها محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل فىلشرع في معناه اللغوى أى الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في الإعتداد به أمورا كالركوع وغيره وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت الا الإيمان فإنه فىلشرع مستعمل فىمعناه اللغوى كمامر

(قوله الحقيقة) أى تعريفها اصطلاحا

(قوله خرج المجاز) أى لأن وضعه ليس أولا بل تبعا لغيره اذ اصل وضع اللفظ للمعنى الحقيقى والمجازى موضوع له ثانيا

(قوله بتوقيف) أى علىن الواضع هو الله تعالى

(قوله اهل العرف العام) أى الذى لم يعرف ناقله

(قوله أوالخاص) أى ما تعين ناقله

(قوله كالفاعل) وهو لغة من قام به الفعل

(قوله والعرفية) أى بقسميها العامة والخاصة

)قوله فالشرعى الخ) أى شئ لم يستفد وضع اسم له الا من جهة الشرع كالصلاة لهذه الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود لم يستفد الإسم لها الا من الشرع

(قوله من الشرعية) أى الحقيقة الشرعية المتعلقة بالفروع فإنها لاتستعمل في المعنى اللغوى (قوله كذلك) أى فىلشرع

(قوله تصديق القلب) أى مطلقا ومعناه الشرعى تصديق خاص وهو تصديق القلب بما علم ضرورة انه من دين سيدنا محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت