بالوطء قبل الوقوف وان كان فيه نص كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت لقضاء النبى صلى الله عليه وسلم به كما رواه البخارى وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد فلا يكفر جاحدها ولاجاحد شئ منها وان ا شتهر بين الناس هذا حاصل ما في الروضة كأصلها في باب الردة وهو المعتمد وان خالفه ما فىلأصل كما أوضحته في الحاشية.
(جاحد مجمع عليه) أى منكره مع علمه به
(قوله من الدين) أى دين نبينا
(قوله الخواص والعوام) أى على السواء حتى صار يشبه العلم الضرورى
(قوله وحرمة الزنا والخمر) أى وحل البيع والنكاح
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله ان كان الخ) قيد للحكم بكفره على القطع
(قوله خلافا) أى بعدم كفره
(قوله نص) أى من كتاب أو سنة
(قوله وقيل لا) أى لا يكفر
(قوله غيره) أى فلا يكفر جاحده
(قوله غيره) اى ما لايعرفه الا الخواص
(قوله قبل الوقوف) أى بعرفة فلا يكفر
(قوله نص) أى من الشرع كما في هذا المثال
(قوله السدس) أى تكملة للثلثين
(قوله مع البنت) أى ولهاالنصف
(قوله من غيره) أى الدين بأن لم يتعلق به اصلا
(قوله جاحدها) أى الثلاثة المذكورة
(قوله وان اشتهر الخ) أى لأنه لايستلزم تكذيب النبى
(قوله هذا) أى ما قرره هنا
(قوله المعتمد) أى لأنه المنقول عن الأصحاب
*1* (الكتاب الرابع) : في القياس
*2* تعريف القياس الصحيح والفاسد