فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 704

*3* إلغاء الفارق

@ (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق) بأن يبين عدم تأثيره فىلفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الرا كد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر"لايبولن أحدكم في الماء الراكد"أم ظنيا (كإلحاق الأمة بالعبد في السراية) الثابتة بخبر من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق فالفارق في الأول الصب من غير فرج وفى الثانى الأنوثة ولاتأثبر لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع وانما كان الثانى ظنيا لأنه قديتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه وقوله في الخبر ثمن العبد أى ثمن ما لا يملكه المعتق منه (وهو) أى إلغاء الفارق (والدوران والطرد) على القول به (ترجع) ثلاثتها (الى ضرب شبه) للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن فىلجملة ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لاتدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك.

(قوله الغاء الفارق) أى إبطال الوصف الفارق بين الأصل والفرع

(قوله لما) أى لأجل وصف

(قوله اشتركا) أى الفرع والأصل

(قوله قطعيا) أى بقطعية دليله

(قوله فىلماء الراكد) أى الذىلا يجرى ثم يغتسل فيه

(قوله أم ظنيا) أى بظنية دليله

(قوله كإلحاق الأمة بالعبد) أى كالإلغاء الكائن في إلحاقها

(قوله فىلسراية) أى تعدية العتق

(قوله شركا له) أى نصيبا جمعه اشراك كقسم جمعه اقسام

(قوله ثمن العبد) أى باقى قيمته

(قوله قيمة عدل) أى تقويما عادلا

(قوله شركاءه) أى جنس الشركاء الصادق بالواحد

(قوله في الأول) أى المثال الأول

(قوله الصب من غير فرج) وهوملغى قطعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت