فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 704

(قوله للتكرار) هذا لاينافى نفى العموم عن نحو كان يجمع في السفر لما تقدم أن العموم المنفى عموم الأقسام والعموم المستفاد من كان عموم الأزمان

(قوله كما في قوله تعالى الخ) أى في سورة مريم

(قوله وكان يأمر اهله بالصلاة) تمام الآية"واذكر في الكتاب اسماعيل انه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله"الخ أى يداوم على ذلك

(قوله وعليه) أى علىستعمالها للتكرار

(قوله لفظا لكن يعمه معنى) كلاهما تمييز محول عن المضاف اليه والتقدير ولا تعميم لفظ المعلق لكن تعميم معناه

(قوله كما مر) أى في قوله وقد يعم اللفظ عرفا أو معنى كترتيب حكم على وصف

(قوله فلا يعم) أى التحريم

(قوله لفظا) أى وانما يعم معنى

(قوله وقيل يعمه) أى لفظا

(قوله فكأنه قال الخ) يعنى انه لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لإسكارها وقولنا حرمت المسكر عرفا والمفهوم منهما واحد والثانى عام لكل مسكر فيجب أن يعم الأول أيضا

*4* ترك الإستفصال هل ينزل منزلة العموم

@ (و) الأصح ان (ترك الإستفصال) فى وقائع الأحوال مع قيام الإحتمال (ينزل منزلة العموم) فى المقال كما في خبر الشافعى وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفى وقد اسلم على عشر نسوة"أمسك اربعا وفارق سائرهن"فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا ان الحكم يعم الحالين لما اطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل وقيل لاينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعى وله عبارة أخرى وهى قوله وقائع الأحوال اذا تطرق اليها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الإستدلال وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية

(قوله ترك الإستفصال) أى ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية حال الشخص

(قوله وقائع الأحوال) أى الأحوال الواقعة

(قوله سائرهن) أى باقيهن

(قوله فإنه الخ) أىلم يطلب من غيلان تفصيل حاله في التزوج بهن

(قوله أن الحكم) وهو امساك أربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت