فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 704

(قوله لأن الأول يتوقف الخ) أى بخلاف التكليفى فإنه متوقف عليه

(قوله عكسه) أى يرجح التكليفى على الوضعى

(قوله والدليل الموافق) أى يرجح

(قوله دليلا آخر) أى من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو حس

(قوله أقوى) أى من الظن في غيره وأيضا فإن مخالفة دليلين أشد محذورا

(قوله مما ذكر) أى المرسل وما بعده

(قوله بواحد من ذلك) أى بموافق المرسل الخ

(قوله ليس بحجة) أى بانفراده فلايترجح به غيره

(قوله ان كان الخ) أى والا فلا

(قوله فيما) أى باب

(قوله الموافقة) أى موافقته في ذلك الباب

(قوله كزيد في الفرائض) أى فإنه ميز فيها بقوله"أفرضكم زيد"

(قوله غير ذلك) أى كالقول ان كان الصحابى أحد الشيخين رجح على غيرهما

(قوله فيما ذكر) أى فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه

*3* ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ إلخ

@ (ويرجح) كما قال الشافعى فيما اذا وافق كل من الدليلين صحابيا وقد ميز النص احد الصحابيين فيما ذكر (موافق زيد في الفرائض فمعاذ) فيها (فعلى) فيها (ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلى) فى تلك الأحكام فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلى والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلى وذلك لخبر"أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم على"فقوله أفرضكم زيد على عمومه وقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعنى في غير الفرائض وكذ قوله وأقضاكم على واللفظ في معاذ أصرح منه في على فقدم عليه مطلقا (والإجماع على النص) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص (وإجماع السابقين) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبى صلى الله عليه وسلم ولخبر"خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم"وتعبيرى كالبرماوى بالسابقين أعم من تعبير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت