(قوله بعد وفاة النبى) أى اذ في حياته الحجة في قوله دون أهل الإجماع
(قوله ومخالفة المجمعين للنص) أى في حكم دل النص عليه والمراد به مطلق الدليل
(قوله وهو مستند اجماعهم) أى فالنسخ به لابالاجماع نفسه
(قوله وأما جعل الإمام الرازى) أى في مبحث التخصيص
(قوله فتسمح) أى استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور المعنى في المقام
(قوله وتعبيرى بذلك) أى بدليل شرعى
(قوله وبه صرح التفتازانى) أى فىلتلويح
(قوله فهو) أى التعبير بدليل شرعى
(قوله وشمل التعريف) اى تعريف النسخ
(قوله الإباحة الأصلية) أى رفعها
@ (ويجوز فىلأصح نسخ بعض القرآن) تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر والثلاثة واقعة روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم وروى الشافعى وغيره عن عمر رضى الله عنه لولا ان تقول الناس زاد عمر فىكتاب الله لكتبتها < 299 > الشيخ والشيخة أى المحصنان اذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلىلله عليه وسلم برجم المحصن رواه الشيخان وعكسه كثير كقوله تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية"الى آخره نسخ بقوله"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن"الى آخره لتأخره فىلنزول عن الأول وان تقدمه في التلاوة وقيل لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لايجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء احدهما لزم انتفاء الآخر قلنا انما يلزم اذا روعى وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك
(قوله نسخ بعض القرآن) أى لاكله فإنه لايجوز اجماعا
(قوله تلاوة الخ) منصوبات على التمييز المحول عن المضاف أى ويجوز نسخ تلاوة بعض الخ
لكن شرط التمييز كونه نكرة والأخير معرفة نعم قيل ان ضمير النكرة نكرة