وغيرهما < 317 > والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبىبدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة فقلت
(قوله لأنه الخ) تعليل لكون التقرير من الأفعال
(قوله والكف فعل) اى على الأصح
(قوله كما مر) أى في مسئلة لاتكليف الابفعل
(قوله وغيرهما) أى كالعام والخاص والمطلق الى غير ذلك
(قوله في غير ذلك) أى وهو الإحتجاج بها لا في معانى المذكورة
@ (الأَنْبِيَاءُ) عليهم الصلاة والسلام (مَعْصُوْمُوْنَ حَتَّى عَنْ صَغِيْرَةٍ سَهْوًا) فلايصدر عنهم ذنب لاكبيرة ولاصغيرة لاعمدا وسهوا فإن قلت يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها في صلاته حيث نسى فصلى الظهر خمسا وسلم في الظهر أو العصر عن ركعتين وتكلم قلت لا إشكال على قول الأكثرالآتى ويدل له خبر البخارى انى انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى واما على القول المذكور فيجاب عنه بأن المنع من السهو معناه المنع من استدامته لامن ابتدائه وبأن محله فىلقول مطلقا وفىلفعل اذا لم يترتب عليه حكم شرعى بدليل الخبر المذكور لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات < 318 > ثم رأيت القاضى عياضا ذكر حاصل ذلك ثم قال ان السهو في الفعل فىحقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولاقادح فىلتصديق والأكثر علىجواز صدور الصغيرة عنهم سهوا الا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف في تمرة وينبهون عليها لوصدرت.
(قوله فصلى الخ) اشاربه الى الخبر المتفق عليه عن عبد الله قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم أى احدى صلاتى العشى خمسا فلماسلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذاك قالوا صليت كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لوحدث في الصلاة شئ أنبأتكم به الحديث
(قوله عن ركعتين وتكلم) أشار به الى خبرذى اليدين المتفق عليه قال أبو هريرة: صلى النبى صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفى القوم ابوبكر وعمر رضى الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت