(قوله في ذلك) أى في الحكم المجتهد فيه
(قوله لبلغه للناس) أى فإن فرض المسئلة ان ليس ثمة يقين في الإجتهاد
(قوله وقيل جائز بإذنه) أى ثم منهم من شرط صريحه ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن
(قوله للبعيد عنه) أى وهل المراد البعد عن مجلسه أو عن بلده أو عن مسافة القصر أو عن مسافة يشق معها الإرتحال لسؤال النص عند كل نازلة كل محتمل
(قوله جائز للولاة) أى كعلى و معاذ لما بعثهما النبى إلى اليمن
(قوله الرعية) أى الذين في ولايتهم
(قوله على الجواز) أى جواز الإجتهاد في عصره
(قوله سعد بن معاذ) أى الأنصارى
(قوله فقال) أى في حكم لهم
(قوله مقاتلتهم) جمع مقاتل
(قوله ذريتهم) أى نسائهم وصغارهم
(قوله بخلاف غيره) أى فيمتنع الإجتهاد للبعيد عنه
(قوله بالوقوع) أى للحاضر وللغائب
@ (مسئلة: المصيب) من المختلفين (فى العقليات واحد) وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود البارى وصفاته وبعثة الرسل (والمخطئ) فيها (آثم) إجماعا ولأنه لم يصادف الحق فيها (بل كافر) أيضا (ان نفى الإسلام) كله أو بعضه كنافى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو ان المخطئ غير آثم خارق للإجماع والتصريح باعتماد تأثيم المخطئ في غير نفى الإسلام من زيادتى (والمصيب في نقليات فيها قاطع) من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه (واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتى) فيما لا قاطع فيها (والأصح انه) أى المصيب في النقليات (ولا قاطع) فيها (واحد) وقيل كل مجتهد فيها مصيب (و) الأصح (أن لله فيها حكما معينا قبل الإجتهاد) وقيل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده وقيل فيها شئ لو حكم الله فيها لم يحكم الا بذلك الشئ قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا اذا لم يصادف المجتهد ذلك الشئ بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء (و) الأصح