فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 704

(قوله قول يأثم الخ) هو العلة

(قوله كشهادة الزور) أى بجامع ان كلا يأثم قائله

(قوله فيوجب التعزير) أى وهذا الحكم غير مناف للحكم الذى أثبته المستدل لأنه يجامعه

*4* دفع المعارضة بالترجيح

@ (و) المختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به علىلمستدل ابتداء (دفعها بالترجيح) لوصف المستدل علىوصف المعارض بمرجح مما يأتى في محله لتعين العمل بالراجح وقيل لاتدفع به لأن المعتبر فيها حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل واصل الظن لايندفع بالترجيح ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الإجماع (و) المختار بناء على الأول (انه لايجب الإيماء اليه) أى الىلترجيح (فى الدليل) ابتداء لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. قلنا لامعارض حينئذ فلاحاجة الىدفعه قبل وجوده

(قوله علىدفعها) أى من جهة المستدل

(قوله ودفعها) أى المعارضة

(قوله بمرجح) أى من مرجحات القياس

(قوله فيها) أى في المعارضة

(قوله أصل الظن) أى ظن علية الوصف الذى أبداه المعترض

(قوله لظن الأصل) أى لظن علية وصف الأصل الواقع فىقياس المستدل

(قوله لاقتضى الخ) أى لأن الترجيح انما يفيد رجحان ظن على ظن بخلافه

(قوله خلاف الإجماع) أى فإنه دال على قبول الترجيح مطلقا لوجوب العمل بالراجح (قوله على الأول) أى قبول الترجيح

(قوله لا يجب) أى على المستدل

(قوله الإيماء) أى الإشارة

(قوله في الدليل) أى في متن الدليل

(قوله ابتداء) أى قبل المعارضة

(قوله خارج عن الدليل) أى وليس الترجيح جزءا من الدليل

(قوله لأن الدليل الخ) أى والرجحان شرط العمل بالدليل فلايثبت بدونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت