وهو مصدر خصص بمعنى خص (قصر العام) أى قصر حكمه (على بعض أفراده) بأن يخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص (وقابله) أى التخصيص (حكم ثبت لمتعدد) لفظا نحو"فاقتلوا المشركين"وخص منه الذمى ونحوه وعلى القول بأن العموم يجرى في المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم"فلا تقل لهما أف"من سائرانواع الإيذاء وخص منه < 245 > حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالى وغيره والأصح انه لا يجوز كما صححه البغوى وغيره
(قوله قصر العام) أى قصر الشارع العام
(قوله بأن يخص الى قوله الخصوص) هكذا فىلنسخ المطبوعة والذى رآه الترمسى في النسخة التى بخط المؤلف لفظه: بأن لا يراد منه البعض الآخر فيصدق ظاهره بالعام الذى اريد به الخصوص كالعام المخصوص
(قوله لفظا) أى من جهة اللفظ فقط
(قوله فاقتلوا المشركين) أى فإن الحكم بالقتل ثابت لكل مشرك لفظا
(قوله وعلى القول الخ) متعلق بمثلوا له الآتى
(قوله بأن العموم الخ) أى فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما
(قوله مثلوا له) أى للمتعدد المدلول عليه بالمعنى
(قوله من سائر الخ) بيان للمفهوم فإن الآية تدل بمنطوقها على تحريم التأفيف وبمفهومها الموافق على تحريم الضرب وسائر انواع الأذى كالحبس
(قوله منه) أى من تحريمه
(قوله بدين الولد) أى بسبب الدين لولده
(قوله وغيره) أى كالنووى
@ (والأصح جوازه) أى التخصيص (الى واحد ان لم يكن العام جمعا) كمن والمفرد المعرف (و) الى (اقل الجمع) ثلاثة أو اثنين (ان كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات وقيل يجوز الى واحد مطلقا وقيل لايجوز الى واحد مطلقا وهو شاذ وقيل لايجوز الا ان يبقى غير محصور
(قوله أى التخصيص) أى انتهائه