(قوله حق كلى قطعا) أى وليست من المرسلة
(قوله واشترطها) أى المصلحة المذكورة
(قوله فجعلها منه) أى من المرسل لكن لا بمعنى ما لا دليل أصلا على اعتباره
(قوله مثالها) أى المصلحة الضرورية القطعية
(قوله الترس) بالنصب بدل من نا
(قوله وبأنهم) أى الكفار
(قوله فيجوز رميهم الخ) أى لما تقرر فىلشرع انه يؤثر الكلى على الجزئى
(قوله اهل قلعة) أى الحصن الذى يبنى على الجبال
(قوله من سفينة) أى خيف غرقها لولم يلق في البحر بعضهم
(قوله ليست كليا) أى متعلقا بكل الأمة
(قوله أولم يظن ظنا قريبا) أى بل انما ظن ظنا بعيدا من القطع
(قوله وان اقرع الخ) رد على المالكية
(قوله في ذلك) أى في رمى بعض وترك بعض
(قوله وقال الإمام الرازى الخ) واستدل لهذا القول بأن الصلاة في المغصوب تقتضى صحتها مصلحة فيها وتحريمها مفسدة فيها والمصلحة لاتزيد على المفسدة والا لما حرمت للقطع على ان مايشمل علىمصلحة راجحة لايحرم بل ربما يجب فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها فلوخرمت المناسبة بذلك لما صحت الصلاة وقدصحت واجيب بأن الكلام فىمصلحة ومفسدة لشئ واحد ومفسدة الغصب ومصلحة الصلاة ليستا كذلك
(قوله ومتابعوه) أى كالبيضاوى
(قوله على انتفاء الحكم) أى عند وجود تلك المفسدة
(قوله وعلى الأول) أى الأصح
(قوله فالخلف لفظى) يرجع الى ان هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا
*4* تعريف الشبه
@ (السادس) من مسالك العلة (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردى) وهذا التفسير من زيادتى (ويسمى الوصف بالشبه ايضا وهو منزلة) أى ذومنزلة (بين منزلتيهما) أى منزلتى المناسب والطردى (فىلأصح) لأنه يشبه الطردى من حيث انه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات