الحكم (راجحة) علىمصلحته (أومساوية لها فىلأصح) لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقال الإمام الرازى ومتابعوه لا تنخرم بها مع موافقتهم علىنتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلىلأول لانتفاء المقتضى فالخلف لفظى
(قوله فالمرسل) أى فهو الوصف المسمى به
(قوله بالمصالح المرسلة) أى المطلقة عما يدل على اعتبارها والغائها
(قوله ورده) أى المرسل
(قوله مطلقا) أى فىلعبادة أو لا
(قوله على اعتباره) أى اعتبار الشارع إياه فلايعول عليه
(قوله مطلقا) أى فىلعبادة وغيرها
(قوله رعاية للمصلحة) يعنى ان الشارع اعتبر جنس المصالح فىجنس الأحكام واعتباره يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها
(قوله حتى جوز الخ) هذا قول ضعيف
(قوله حتى جوز الخ) أى فالحكم الجواز والمناسب التهمة والحكمة توقع الإقرار
(قوله بريئا) أى من السرقة فيلزم ضرب برئ
(قوله ورده) أى المرسل
(قوله فىلعبادات) أى وقبلوه في غيرها كالمعاملات والمناكحات
(قوله بخلاف غيرها) أى فيقبل التعليل بالمرسل نظرا للمصلحة
(قوله ومحل الخلاف المذكور) أى الرد مطلقا والقبول مطلقا والرد في العبادات دون غيرها
(قوله في الجنس) أى البعيد لا القريب فلا إعتراض بأن هذا مناقض لما فسر به قوله وان لم يعتبر الخ
(قوله من المناسب المرسل) أى المذكور
(قوله مصلحة ضرورية) أى لاحاجية فضلا عن التحسينية
(قوله بكل الأمة) أى المسلمين
(قوله قطعية) أى لا ظنية لم تقرب من القطعية
(قوله قريبة منها) أى من القطعية
(قوله لدلالة الدليل الخ) أى وذلك الدليل ان حفظ الكلى أهم في نظر الشرع من حفظ الجزئى
(قوله فهى) أى تلك المصلحة