ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفى فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا الحكم به. ثم ماذكر لا ينافى ما حققه المحققون من ان مدلول الخبر أى ماصدقه هو الصدق والكذب انما هو احتمال عقلى
(قوله فىلخارج) أى خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام
(قوله كقيام زيد فىقام زيد) أى كثبوت قيام لما ان النسبة هى ثبوت المحمول للموضوع فالنسبة حينئذ فىقام زيد ثبوت القيام لانفس القيام
(قوله وهذا) أى كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج
(قوله ما عداه) أى وهوالقول الآتى
(قوله لا الحكم بها) أى بالنسبة للقطع بأن الذى نقصده عند اخبارنا بقولنا زيد قائم هوافادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لاحكمنا بذلك
(قوله وقيل هوالحكم بها) أى بالنسبة اى الكلامية لأن دلالة اللفظ على الصور الذهنية وبتوسطها على ما في الخارج فيكون مدلول الخبر هوالحكم بالنسبة لكن ينتقل منه الى الوقوع في الخارج
(قوله في غير لفظ الخبر) أى كاسم الجنس فلا مخالفة بين ماهنا وما ثم
(قوله مدلوله) أى الخبر في النفى
(قوله ثم ماذكر) أى من ان مدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها ويحتمل ان يكون المراد تقسيم الخبر الى الصدق والكذب
(قوله لاينافى الخ) كأنه جواب عما يقال مثلا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج انه لاشئ من الخبر بكذب. فيقال ان كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له لأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلى
(قوله احتمال عقلى) أى نشأ من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال وليس الكذب مدلول اللفظ ولا مفهومه
*3* مورد الصدق والكذب في الخبر
@ (ومورد الصدق والكذب) فى الخبر (النسبة التى تضمنها فقط) أى دون غيرها (كقيام زيد < 330 > في قام زيد بن عمرو لابنوته) لعمرو ايضا فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور النسبة وهى قيام زيد لابنوته لعمرو فيه ايضا اذ لم يقصد الإخبار بها (فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط) اى دون نسب الموكل كما هو قول عندنا وقال به الإمام مالك (و) لكن