فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 704

(قوله للحكم) أى لثبوته

(قوله قلنالم يفده الخ) أى بل انما أفاد أصل ثبوته والمدعى ان حكم الأصل من حيث انه أصل يلحق به غيره

(قوله منشأ التعدية) أى الحمل

(قوله بها) أى بالعلة

(قوله معرفته) أى الحكم بها

(قوله أى لتعلقه) أى تنجيزا

(قوله كالعدة) أى من حيث هى سواء كانت من الزوج أو غيره اذا علل بها والمعلل هوالحكم العدمى كعدم حل النكاح والإستمتاع

(قوله حل النكاح) أى طروه وحدوثه

(قوله ولاترفعه) أى حله بمعنىحل استمراره

(قوله كأن كانت عن شبهة) أى فإن عدة الشبهة لاترفع نكاح الزوج والا لم تحل له بعدها الا بعقدجديد وانماترفع حل الإستمتاع وانما قال عن شبهة لأنه لا يعقل عدة حقيقية مع وجود النكاح من قبل

(قوله كالطلاق) أى اذا علل به

(قوله يرفع) أى يقطع

(قوله حل التمتع) أى بالمطلقة

(قوله بعده) أى بعدالطلاق بعقدجديد

(قوله الدفع والرفع) أى معا

(قوله ويرفعه) أى اذا طرأ الرضاع على النكاح كما اذا تزوج برضيعة فارتضعتها زوجته

*4* كون العلة وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا إلخ

@وتكون العلة (وصفا حقيقيا) وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أوغيره (ظاهرا منضبطا) لاخفيا أو مضطربا كالطعم فىلربوى (أو) وصفا (عرفيا مطردا) أى لايختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة (وكذا) تكون (فىلأصح) وصفا (لغويا) كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لايعلل الحكم الشرعى بالأمر اللغوى (أوحكما شرعيا) سواء أكان المعلول كذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وقيل لاتكون حكما لأن شأن الحكم ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت