فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 704

@ (و) الأصح جواز التعليل (باسم لقب) كتعليل الشافعى نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمى وقيل لايجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف (و) الأصح جواز التعليل (بالمشتق) المأخوذ من فعل كالسارق في قوله تعالى"والسارق والسارقة"الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض وقيل يمتنع فيهما وزعم الأصل الإتفاق على الجواز في الأول والتعليل بالثانى من باب الشبه الصورى كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة وسيأتى الخلاف فيه

(قوله باسم لقب) والمراد به الإسم الجامد

(قوله لايجوز) أى التعليل باسم اللقب

(قوله بخلاف مسماه الخ) أى وصف مسماه فإن كونه مخامرا للعقل ليس مسماه وانما مسماه المائع المتخذ من العنب المسكر

(قوله بالمشتق) أى باللفظ المشتق

(قوله كالسارق) أى وكالزانية فى"الزانية والزانى"الخ كأن يقال في تعليل القطع في السرقة لأنه سارق وفى تعليل الجلد لأنه زان

(قوله في الأول) أى المأخوذ من الفعل

(قوله بالثانى) أى بالمشتق من الصفة

(قوله من باب الشبه الصورى) وجهه انه لا مناسبة في البياض والسواد ونحوهما لجلب مصلحة ولا لدفع مفسدة فيكون التعليل بذلك من التعليل بالشبه الصورى

*4* جواز التعليل بعلل شرعية

@ (و) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد الشخصى (بعلل شرعية) ثنتين فأكثر مطلقا لأنها علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شئ واحد (وهو واقع) كما في اللمس والمس والبول الموجب كل منها للحدث وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها واجيب بأنه يتعين الإستقلال بالإستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا اذ لوجاز شرعا لوقع لكنه لم يقع. قلنا بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم وقوعه لما مر من علل الحدث وقيل يمتنع عقلا وهو الذى صححه الأصل وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتى لها بخلاف التعاقب لأن الذى يوجد فيه بالثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت