(قوله الأنوثة) وهوملغى ظنا
(قوله فتثبتان) أى ثبتت الكراهة فىصب البول فىلماء الراكد لأجل الوصف الذى يشارك البول فيه وهوتقذير الماء وثبتت السراية في الأمة لأجل الوصف الذى تشارك فيه العبد وهوالرقبة والملك
(قوله الثانى) أى المثال الثانى
(قوله ظنيا) أى لا قطعيا مع انه قدم ان الأنوثة والذكورة لم تعتبرا علة في احكام العتق الدنيوية كالسراية فكان حقه ان يجعل قطعيا
(قوله أى ثمن الخ) أى يبلغه
(قوله منه) أى من العبد
(قوله علىلقول به) أى بأنه مسلك
(قوله الىضرب شبه الخ) أى نوع مشابهة للعلة الحقيقية وليست عللا حقيقية
(قوله الظن) أى للعلية
(قوله في الجملة) أى في بعض الأحوال
(قوله المصلحة) وهى الحكمة
(قوله بواحد منها) أى الثلاثة
(قوله بقية المسالك) فإنها تحصل الظن وتعين جهة المصلحة لإدراكها بها
@ (خاتمة) فى نفى مسلكين ضعيفين (ليس تأتى القياس بعلية وصف ولا العجز عن افساده دليلها في الأصح) فيهما وقيل نعم فيهما أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى"فاعتبروا"وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة. قلنا انما يتعين عليته لولم يخرج عن عهدة الأمر الا بقياسه وليس كذلك وأما الثانى فكما في المعجزة فإنها انما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها. قلنا الفرق أن العجز ثم من الخلق وهنا من الخصم.
(قوله تأتى القياس) أى صحته
(قوله بعلية الوصف) أى بسبب علية الوصف
(قوله عن افساده) أى الوصف المجعول علة
(قوله فيهما) أى المسئلتين
(قوله فاعتبروا) أى والإعتبار قياس الشئ بالشئ