(قوله فيه) أى فيما يقع له والمعتبر الظن وهو حاصل باجتهاد غيره فيجب العمل به
(قوله بخلاف غيره) أى فإنه لايحتاج اليه فله مهلة النظر
(قوله يجوزالخ) أى ولا يجوز تقليد المساوى أوالأدون لرجحان ذلك عليه بخلافهما
(قوله عند ضيق الوقت) أى بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالإجتهاد
(قوله يخصه) أى يستقل بعمله بنفسه
@ (مسئلة: الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل) الأول (وجب تجديد النظر) سواء أتجدد له ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أم لا اذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشئ من غيير دليل يدل له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر اذ لاحاجة اليه (أو) أى والأصح أنه لو تكررت واقعة (لعامى استفتى عالما) فيها (وجب اعادة الإستفتاء) لمن أفتاه (ولو كان) العالم (مقلد ميت) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتى اذ لو أخذ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشئ من غير دليل وهو في حقه قول المفتى وقوله الأول لا ثقة ببقاءه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل ان كان مجتهدا ونص لإمامه ان كان مقلدا وقيل لا يجب وذكر الخلاف في الصورتين من زيادتى وقول الأصل في الشق الأول من الأولى قطعا أى عند أصحابنا لا عند الأصوليين ومحل الخلاف في الثانية اذا عرف ان الجواب عن رأى أو قياس أو شك والمفتى حى فإن عرف انه عن نص أو إجماع أو مات المفتى فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعى والنووى.
(قوله لو تكررت الخ) يعنى اذا وقعت واقعة فاجتهد المجتهد فيها و أدى اجتهاده فيها إلى حكم معين لها ثم تكررت الواقعة هل يجب عليه تكرار النظر وتجديد الإجتهاد أم لا
(قوله تجديد النظر) أى في الواقعة ويعمل بما أدى اليه اجتهاده ثانيا سواء وافق اجتهاده الأول أولا
(قوله عما ظنه) أى من الأدلة
(قوله فيها) أى الواقعة
(قوله بالأول) أى الدليل الأول
(قوله له) أى للشئ
(قوله تجديده) أى النظر في تلك الواقعة وان يكن ذاكرا للدليل الأول