فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 704

(قوله وأخطأ فيه) أى لعدم مصادفته ذلك

(قوله امارة) أى علامة

(قوله وقيل لا ولا) أى ليس له دليل ظنى ولا دليل قطعى وفائدة النصوص والنظر فيها على هذا انها أسباب عادية للمصادفة

(قوله مكلف) أى والا فلا معنى للإجتهاد بل أى واحد يكفى

(قوله وقيل لا) أى لا يكلف المجتهد بها

(قوله بقسميها) أى التى فيها قاطع والتى لاقاطع

(قوله القسم الأول) أى التى فيها قاطع

(قوله ويدل لذلك) أى لثبوت الأجر للمخطئ

(قوله أجران) أى أجر الإجتهاد وأجر الإصابة

(قوله وان أخطأ) أى لم يوافق ما هو الحق عند الله من الحكم

(قوله أجر واحد) أى أجر قصده إلى الصواب

(قوله أثم) أى وان أصاب الحق

(قوله فيه) أى في اجتهاده

*2* (مسئلة) في نقض الحكم في الإجتهاديات

@ (مسئلة: لاينقض الحكم في الإجتهاديات) لا من الحاكم به ولا من غيره اذ لوجاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات (فإن خالف) الحكم (نصا أو إجماعا أو قياسا جليا) نقض لمخالفته الدليل المذكور (أوحكم) حاكم (بخلاف اجتهاده) بأن قلد غيره نقض لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه (أو) حكم حاكم (بخلاف نص امامه ولم يقلد غيره) من الأئمة (أو) قلده و (لم يجز) لمقلد إمام تقليد غيره وسيأتى بيان ذلك (نقض) حكمه لمخالفته نص إمامه الذى هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه لأنه لعدالته انما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن اظهار بطلانه اذ لاحكم في الحقيقة حتى ينقض (ولو نكح) امرأة (بغير ولى) باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه (ثم تغير اجتهاده أواجتهاد مقلده) إلى بطلانه (فالأصح تحريمها) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان وقيل لاتحرم اذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدى إلى نقض الحكم بالإجتهاد وهو ممتنع ويرد بأنه يمتنع اذا نقض من أصله وليس مرادا هنا (ومن تغير في اجتهاده) بعد إفتائه (أعلم) وجوبا (المستفتى) بتغيره (ليكف) عن العمل ان لم يكن عمل (ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت