فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 704

(قوله مطلقا) أى سواء كان لفظ العام مفردا أم جمعا وانما غاية جوازه الى أقل الجمع وتقدم أنه شاذ فهذا القول شاذ ايضا

(قوله وبذلك) أى التقرير المتقدم أعنى قوله فهو حجة جزما أخذا من منع الموانع وقوله وعلى القول بأنه مجاز الأصح الخ

(قوله على ضعيف) وهو القول بأن العام المخصوص مجاز مطلقا

(قوله اما الثانى) أى العام المراد به الخصوص

(قوله فلا يحتج به) أى في الباقى كما تقدم ان عمومه غير مراد لاتناولا ولاحكما

*3* العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

@ (ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبى) صلى الله عليه وسلم (قبل البحث عن المخصص) لأن الأصل عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب وقيل لايعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتمال التخصيص وعليه يكفى في البحث عن ذلك الظن بأن لا مخصص على الأصح

(قوله ويعمل الخ) أى وجوبا أو جوازا بحسب ما يقتضيه الدليل في حياة النبى

(قوله عن المخصص) أى لذلك العام

(قوله لأن الأصل عدمه) تعليل لما تضمنه الغاية

(قوله لايعمل به) أى بالعام

(قوله قبل البحث) أى عن المخصص له فيجب التوقف فيه حتى يبحث عن المخصص فإن وجد فذاك والا عمل بالعموم

(قوله لاحتمال التخصيص) يعنى وجود المخصص وهذا الاحتمال يعارض دلالة العام اذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح

(قوله عن ذلك) أى المخصص

*3* المخصص المتصل

*4* الإستثتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت