(قوله وهكذا) أى الى ان بلغ المخبرون عدد التواتر
(قوله فقد اتفقوا الخ) أى هؤلاء المخبرون عن حاتم بتلك المختلفة
(قوله وحصول العلم) أى اليقينى على وجه العادة
(قوله آية الخ) قال العطار ثم ان في العبارة قلبا أى واجتماع شرائطه آية حصول العلم منه أى من المتواتر
@ (ولا تكفى الأربعة) فى عدد الجمع المذكور لاحتياجهم الى التزكية فيما لوشهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم (والأصح ان مازاد عليها) أى الأربعة (صالح) لأن يكفى في عدد الجمع المذكور (من غير ضبط) بعدد معين فأقل عدده خمسة وان توقف القاضى فيها وقيل عشرة لأن ما دونها آحاد وقيل اثنا عشر عدد النقباء الذين نصبهم موسى لبنى اسرائيل ليعلموه بأحوالهم أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبنى اسرائيل بأحوالهم التى لاترهب وقيل عشرون لقوله تعالى"ان يكن منكم عشرون صابرون"وقيل أربعون لقوله تعالى"يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين"وكانوا أربعين رجلا < 336 > وقيل سبعون لقوله تعالى"واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا"وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء وقد يفتح ما بين الثلاث الى التسع وهذه الأقوال ضعيفة اذ لا تعلق لشئ منها بالاخبار ولو سلم فليس فيها مايدل علىن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولاعلى كونه مفيدا للعلم
(قوله فلا يفيد الخ) أى ولا يثبت بالأربعة عدد التواتر بخلاف ما فوقها
(قوله صالح الخ) أى لأن ما فوق الأربعة قد يفيد العلم بدون التزكية فلا تجب التزكية وقد لايفيد فيعلم كذب ما زاد على الأربعة فتجب التزكية
(قوله خمسة) أى فأكثر بمعنى أنه يمكن أن يكون خبرهم متواترا لا أن خبر خمسة متواتر
(قوله وقيل عشرة) أى أقل عدد التواتر عشرة
(قوله لأن ما دونها آحاد) أى ولأن الله قال"تلك عشرة كاملة"فوصف العشرة بالكمال فيكون مفيدا للعلم
(قوله وقيل اثنا عشر الخ) أى لقوله تعالى"وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا"فخصوصية العدد المذكور ليس الا لأنه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك
(قوله النقباء) أى العرفاء