(قوله تعبد) وهو الذى لايعقل معناه والمراد بالحكم هو الذى فات المقصود منه قطعا كالتزويج في المثال الثانى والإستبراء في الأول
(قوله كاستبراء امة) أىكوجوبه
(قوله في المجلس) متعلق باشتراها
(قوله من استبراء الأمة) أى من وجوبه
(قوله وهومعرفة الخ) بيان للمقصود وهو الحكمة
(قوله المسبوقة) نعت للمعرفة
(قوله ثابت قطعا) صوابه فائت قطعا كما في النيل
(قوله وقد اعتبره الخ) أى قدروا المعرفة المسبوقة بالجهل
(قوله بالاستبراء) أى بوجوبه
(قوله تعبدا) أى لأجل التعبد
(قوله كما في الخ) أى فإنه يجب استبراؤها تعبدا
(قوله لأن الإستبراء الخ) أى والمغلب فيه جانب التعبد وان كان المقصود فيه العلم ببراءة الرحم
(قوله لاتعبد فيه) أى بأن يعقل معناه
(قوله كلحوق الخ) أى كالحكم بلحوق أى ارتباط نسب الشرقى بالمغربية
(قوله حيث قالوا الخ) حيثية تصوير والوصف المناسب هنا هو الحاجة الى النكاح
(قوله يلحقه) أى يلحق نسب الولد بذلك الرجل المشرقى
(قوله العلوق) أى الحبل
(قوله اعتبره الحنفية) أى قدروه
(قوله فلا لحوق) أى فلا يلحق نسب ولد تلك المغربية بذلك المشرقى
*5* المناسب الضروري
@ (والمناسب) من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام (ضرورى فحاجى فتحسينىّ) عطفا مع ما يأتى في أقسام الضرورى بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله فىلرتبة (والضرورى) وهو ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة (حفظ الدين) المشروع له قتل الكفار (فالنفس) أى حفظها المشروع له القود (( فالعقل) أى حفظه المشروع له حد السكر (فالنسب) أى حفظه المشروع له حد الزنا (فالمال) أىحفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق (فالعرض) أى