(قوله بقلة الخ) هما متلازمان عادة
(قوله الإمام) أى الحرمين (قوله به) أى بقوله المذكور
(قوله لا الكبيرة الخ) أى لاضبطها فقط
(قوله والكبائر الخ) دخول على المتن وعبارة المحلى في شرح الأصل ولما كان ظاهر كل من التعاريف انه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان بدأ المصنف في تعديدها بما يلى الكفر الذى هو أعظم الذنوب فقال كالقتل
(قوله كما هو معلوم) أى عند كل أحد كيف لا وقد قال تعالى"ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
@ (كقتل) عمدا أو شبهه ظلما (وزنا) بالزاى لآية"والذين يدعون مع الله الها آخر" (ولواط) لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في غير فرج كالزنا (وشرب خمر) وان لم يسكر لقلتها وهى المشتد من ماء العنب (ومسكر) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد فيه أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته والا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه وفى معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب
(قوله عمدا أو شبهه) أى بخلاف الخطأ فلا معصية فضلا عن كونه كبيرة
(قوله ظلما) أى بخلاف غير الظلم كالقتل قصاصا ودفعا للصائل
(قوله والذين لايدعون الخ) تمام الآية"ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون"الآية
(قوله بوطئه الخ) أى بوطء محرم كالزنا
(قوله ومسكر) أى وشرب مطلق المسكر
(قوله ورد فيه) أى في مطلق المسكر
(قوله مالايسكر) أى بالفعل
(قوله والا) أى كأن اعتقد حرمته فشربه كبيرة
(قوله وفى معنى ذلك ما الخ) أى فيفصل فيه بين من شربه معتقدا حله فصغيرة أو حرمته فكبيرة
*4* السرقة والقذف والغصب