(قوله غير مرئى) أى للعاقدين
(قوله فلايصح) أى بيعه
(قوله كالطير في الهواء) أى كبيع الطيرفى الهواء
(قوله لكونه غيرمرئى الى قوله مع الرؤية) حاصله ان عدم الرؤية ليس مؤثرا فى
عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف فإنه ولورآه لايصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه
(قوله وحاصله) أى الثانى
(قوله بإبداء غيرما علل به) وهى في المثال العجز عن التسليم
@ (و) الثالث عدم التأثير (فى الحكم وهو أضرب) ثلاثة أحدها (ما) أى وصف اشتملت عليه العلة (لا فائدة لذكره كقولهم) أىلخصوم الحنفية (فى المرتدين ) ) المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفى الضمان عنهم في ذلك (مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان) عليهم (كالحربى) المتلف مالنا (فدار الحرب عندهم) أى الخصوم كما هو عندنا وصف (طردى فلا فائدة لذكره) لأن من نفى الضمان في اتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه وان لم يكن الإتلاف بدار الحرب ومن أثبته كالشافعية أثبته وان لم يكن الإتلاف بدار الحرب (فيرجع) الإعتراض فىذلك (للأول) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها (و) الضرب الثانى (ما) أى وصف اشتملت عليه العلة (له) أى لذكره (علىلأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد فىلإستجمار) بالأحجار (عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار) أى كرميها (فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير) فى حكم الأصل والفرع (لكنه) أى معتبر العدد (مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به) لولم يذكر فيه (بالرجم) للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد والضرب الثالث ماذكرته بقوله (أوغير ضرورية) أى أو ماله على الأصح فائدة غير ضرورية (مثل) أن يقال (الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر) فى اقامتها (الى إذن الإمام) الأعظم (كالظهر فإن) قولهم (مفروضة حشو اذ لو حذف) مما علل به (لم ينتقض) أى الباقى منه بشئ اذ النفل كالفرض في ذلك (لكنه ذكر لتقريب الفرع) وهوالجمعة (من الأصل) وهوالظهر (بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض أشبه) به من غيره وقيل عدم التأثير لايكون قادحا فيما له فائدة بقسميها وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما