(قوله مسا ئله) أى القضايا التى فىكل علم
(قوله نسبة الخ) أى نسبة محمولاتها بالدليل الىموضوعاتها
@ (وَالْفِقْهُ: عِلْمٌ بِحُكْمٍ) أى نسبة تامة فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها لانه من مبادئ أصول الفقه ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام (شَرْعِيٍ) أى مأخوذ من الشرع المبعوث به النبى الكريم (عَمَلِيٍّ) أى متعلق بكيفية عمل قلبى أو غيره كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر (مُكْتَسَبٌ) ذلك العلم لمكتسبه (مِنْ دَلِيْلٍ تَفْصِيْلِيٍّ) للحكم فالعلم كالجنس. وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام وبالشرعى العلم بالحكم العقلى والحسى واللغوى والوضعى كالعلم بأن الواحد نصف الإثنين وان النار محرقة وان النور الضياء وان الفاعل مرفوع وبالعملى العلم بالحكم الشرعى العلمى أى الإعتقادى كالعلم في أصول الفقه بأن الإجماع حجة والعلم في أصول الدين بأن الله واحد وبالمكتسب علم الله وجبريل بما ذكر وكذا علم النبى به الحاصل بوحى وعلمنا به بالضرورة بان علم من الدين بالضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة وبالدليل التفصيلى العلم بذلك للمقلد < 13 > فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجمالى وهو ان هذا الحكم أفتاه به المفتى وكل ما أفتاه به المفتى فهو حكم الله في حقه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه. وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وان كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به في كتاب الإجتهاد لأنه ظن المجتهد الذى هو لقوته قريب من العلم ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوى لأن التحديد انما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها ولأن في تعبيرى بحكم لا بالأحكام الذى عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود ان العلم بجميع الأحكام ينافى قول كل من أكابر الفقهاء فىمسائل < 14 > سألوا عنها لا أدرى وان أجيب عنه بأنهم متهيؤن للعلم بأحكامها بمعاودة النظر واطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد ان جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة بل انه متهيئ لذلك
(قوله علم بحكم) فالمراد بالحكم نسبة أمر الى آخر بالإيجاب والسلب ومتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا المساقاة جائزة
(قوله لأنه الخ) أى فٌإن الأصولى لا بد ان يتصور الأحكام
(قوله بثبوتها) أى في أنفسها
(قوله من علم الكلام) لا من علم الفقه