(قوله متعلق الخ) أى تعلق اٌلإسناد بطرفيه لما ان المراد بالحكم النسبة وتعلقه بالعمل من حيث الكيفية بأن يكون الموضوع هو العمل والمحمول هى الكيفية وهى الوجوب وأخواته خاصة
(قوله وخرج بالحكم) أى بالعلم به
(قوله كتصور الأنسان الخ) أمثلة للثلاثة على ترتيب اللف
(قوله كالعلم الخ) أمثلة للأربعة على ترتيب اللف ايضا
(قوله علم الله) أى لأن المنقسم الىضرورى وكسبى هو العلم الحصولى وعلمه تعالى حضورى
(قوله وجبريل) أى وغيره من الملائكة
(قوله بما ذكر) أى الحكم الشرعى العملى لانه مستند للوحى
(قوله علمنا به بالضرورة) أى فلا يسمى فقها لانه غير مكتسب
(قوله العلم بذلك) أى الحكم الشرعى الخ
(قوله فإنه) أى علم المقلد الحاصل له فىلمسائل الفقهية
(قوله من المجتهد الخ) حاصله ان المقلد اذا علم ان هذا الحكم أفتى به المفتى وعلم ان ما أفتى به المفتى فهو حكم الله تعالى فىحقه فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لامن أدلة تفصيلية بل من دليل إجمالى فإن المقلدلم يستدل علىكل مسئلة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يعمّ جميع المسائل تأمل هـ الترمسى
(قوله و ان كان الخ) الواو للحال وان وصلته لمجرد الربط أى والحال انه ظنى بظنية أدلته والدليل الظنى لاينتج الا ظنا فدلالته ظنية سواء كانت مقدماته كلها ظنية أو بعضها هـ الترمسى
(قوله لانه ظن المجتهد) متعلق بعبروا الخ وهذا هو الجواب وحاصله انه وان كان ظنا الا انه قريب من العلم لكونه ظن المجتهد فخرج المقلد بما تضمنه لفظ العلم لأن ظنه ليس قريبا من العلم وان أمكنه ذلك اذ لم يبلغ درجة الإجتهاد هـ الترمسى بنقص كثير
(قوله ونكرت الخ) أى أتيت بهما في التعريف نكرتين ومفردين
(قوله سلامة من ورود الخ) أى بناء على ان أل فيه للعموم وعليه جمع منهم المحلى وصورة الإيراد ان الالف واللام في الأحكام لاجائز ان تكون للعهد لأنه ليس لنا شئ معهود يشار اليه ولا للجنس لأن أقل جمع الجنس ثلاثة فيلزم منه ان العامى يسمى فقيها اذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها و ليس كذلك ولا للعموم لانه يلزم خروج اكثر المجتهدين من اسم الفقيه مع انهم فقهاء بالإجماع هذا هو السؤال المشار اليه فىكلام الاسنوى وقد اختار كونها للجنس كما نقلنا كلامه هـ الترمسى
(قوله عنه) أى عن المنافاة