(قوله المأمور) أى ماليا كالزكاة أو بدنيا كالحج الا لمانع كما فىلصلاة
(قوله الفقيه) أى الذى يتكلم علىلجواز الشرعى
(قوله لا الأصولى) أى الذى يتكلم على الجواز العقلى
@ (مسئلة المختار) تبعا لإمام الحرمين والغزالى والنووى في روضته فىكتاب الطلاق وغيرهم (ان الأمر النفسى بـ) ـشئ (معين) ايجابا أوندبا (ليس نهيا عن ضده ولايستلزمه) لجواز ان لا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهى أوكراهة واحدا كان الضد كضد السكون أى التحرك أو أكثر كضد القيام أى القعود وغيره وقيل النهى عن ضده < 207 > وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أى طلبه ليس نهيا عن التحرك أى طلب الكف عنه ولامستلزما له على الأول ومستلزما له على الثالث وعينه على الثانى بمعنى ان الطلب واحد هو بالنسبة الى السكون أمر والى التحرك نهى واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أومستلزما له واجيب بمنع الملازمة لجواز ان لايخطر الضد بالبال حال الأمر كمامر فلايكون مطلوب الكف به وقيل القولان فىلوجوب دون أمر الندب لأن الضد فيه لايخرج به عن اصله من الجواز بخلافه في أمر الوجوب لاقتضائه الذم علىلترك وخرج بالنفسى الأمر اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايستلزمه فىلأصح وبالمعين المبهم من اشياء فليس الأمر به بالنظر الىماصدقه نهيا عن ضده منها ولامستلزما له قطعا (و) المختار (ان النهى) النفسى عن شئ معين تحريما أوكراهة (كالأمر) فيما ذكر فيه فالنهى ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه وقيل عينه وقيل يستلزمه < 208 > وقيل هذان القولان فىنهى التحريم دون نهى الكراهة والضد ان كان واحدا فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه وقيل النهى امر بضده قطعا بناء على ان المطلوب فىلنهى فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على ان المطلوب فىلنهى انتفاء الفعل والترجيح فىهذه والتى قبلها من زيادتى والنهى اللفظى يقاس بالأمر اللفظى
(قوله لجواز أن لا يخطر الضد بالبال) أى فلايكون مطلوب الكف به
(قوله أوكراهة) أى شديدة أو غيرها
(قوله نهى عن ضده) أى عين النهى عن ضده
(قوله أى طلبه) أى لأن الكلام في الأمر النفسى
(قوله بمعنى ان الطلب واحد) أى لابمعنى اتحاد الصيغة الدالة على الأمر والنهى ولا اتحاد مفهوميهما