(قوله مع أنها تستلزمها) أى فإن نفى اشتراط الإتفاق على انه معلل يستلزم نفى اشتراط الإتفاق على عين العلة بلا عكس
(قوله لبيان المقابل للأصح) أى فإن مقابل الأصح هنا يقول يشترط الإتفاق على ان حكم الأصل معلل ومقابل الأصح ثمة يقول يشترط الإتفاق على وجود العلة في الأصل
(قوله لأنها) أى هذه المسئلة
(قوله في تلك) أى المسئلة السابقة
*4* تعريف الفرع وقبول المعارضة فيه
@ (الثالث) من أركان القياس (الفرع وهو المحل المشبه) بالأصل (فىلأصح) وقيل حكمه ولايأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس (والمختار قبول المعارضة فيه) أى في الفرع (بمقتضى نقيض الحكم أوضده) وقيل لايقبل و الا لانقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد عن معرفة صحة نظر المستدل فىدليله الىغيره. قلنا القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدى الى ما مر. وصورتها فىلفرع ان يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم فىلفرع فعندى وصف آخر يقتضى نقيضه أوضده فالنقيض نحو المسح ركن فىلوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحوالوتر واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أوضده المعارضة بالمقتضى لخلاف الحكم فلايقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور
(قوله ولايأتى) أى هنا
(قوله قول) أى ثالث
(قوله كالأصل) أى كالقول فيه
(قوله دليل الحكم) أى حكم الفرع
(قوله لأن دليله القياس) أى والقياس ليس فرعا لدليل حكم الأصل
(قوله قبول المعارضة) أى مقابلة دليل المستدل بدليل ينتج نقيض دليل