فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 704

(قوله حجة مطلقا) أى في الدفع والرفع عارضه ظاهر أولا

(قوله ورود المغير) أى لكل منها

(قوله ليس) أى كل

(قوله لما ثبت) أى مالايرفعه الإستصحاب المذكور

(قوله دافع الخ) أى فاستصحاب حياة المفقود المقتضية لبقاء ملكه حجة دافعة لإرثه عنه ولايرفع ماثبت له من عدم الإرث من مورثه الميت في غيبته للشك في حياته وشرط الأخذ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه فحينئذ توقف حصة المفقود حتى يتبين حياته أو موته

(قوله إستصحابها) أى الحياة

(قوله ملكا جديدا) وهو الإرث من الغير

(قوله والأصح الأول) أى حجة مطلقا فيعمل به الى ورود المغير الا فيما استثنى

(قوله فوجد متغيرا) أى فيحكم بنجاسته

(قوله بغيره) أى البول

(قوله بعدم تغيره) أى ذلك الماء قبل وقوع البول

(قوله فقدمت) أى النجاسة

(قوله بالظاهر) أى المظنون بأنه أقوى

(قوله انه) أى السبب

(قوله أقوى) أى فقدمت الطهارة على النجاسة عملا بالأصل

(قوله لم يكن عهد) أى لابعيد ولاقريب

(قوله وتأخيرى الغاية) أى إلىورود المغير

(قوله عن المذكورات) أى الإستصحابات الثلاثة

(قوله لها) أى للغاية لظهور رجوعها إلى الأخير بخلاف التقديم

*3* لايحتج بإستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف

@ (و) الأصح انه (لايحتج بإستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف) أى اذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غيرالسبيلين لا ينقض الوضوء عندنا إستصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه (فالإستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الإسم اليه و (ثبوت أمر فى) الزمن (الثانى لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثانى فلا زكاة عندنا فيما حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت