عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالإستصحاب (اما ثبوته) أى الأمر (فى الأول) لثبوته في الثانى (فـ) استصحاب (مقلوب) كأن يقال فىلمكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم بإستصحاب الحال في الماضى اذ الأصل موافقة الماضى للحال والإستدلال به خفى حتى قال السبكى انه لم يقل به الأصحاب الا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره واخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا بإستصحاب الملك الذى ثبت الآن فيما قبل ذلك لأن البية لا توجد الملك بل تظهره فيجب ان يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشترى إلى المدعى ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الإنتفال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع واعتمده البلقينى وقال انه الصواب المتعين والمذهب الذى لايجوز غيره (وقد يقال فيه) أى في الإستصحاب المقلوب ليظهر الإستدلال به لرجوعه في المعنى الي الإستصحاب المستقيم (لولم يكن الثابت اليوم ثا بتا أمس لكان غير ثابت) أمس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضى إستصحاب أمس) الخالى عن الثبوت فيه (بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك) لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك أى فىلا (على أنه ثابت) أمس أيضا.
(قوله حال الإجماع) أى الصورة التى وقع فيها الإجماع
(قوله فلا يحتج الخ) أى لأنه طرأ شىء يصلح أن يكون مغير ا لذلك الحال
(قوله الخارج النجس) أى كالقيء والدم
(قوله الخارج النجس الخ) أى فحال الإجماع كون النجس في البدن وعدم بروزه إلى خارجه وحكمه عدم نقض الوضوء ومثله أيضا المتيمم اذا رأى الماء أثناء الصلاة لم تبطل صلاته لانعقاد الإجماع على صحة صلاته قبل الرؤية فيستصحب بعدها حتى يقوم دليل على ان الرؤية قاطعة يغتفر في الدوام مالايغتفر في الإبتداء
(قوله عندنا) أى أيها الشافعية
(قوله من بقائه) أى الوضوء
(قوله للأنواع) أى الثلاثة أو الأربعة على مقابل الأصح في الرابع
(قوله وينصرف) أى عند الإطلاق
(قوله في الأول) أى الزمن الأول
(قوله لفقد) اللام فيه بمعنى عند كما في قوله تعالى حكاية عن الكافر"ياليتنى قدمت لحياتى"أى عند حياتى