فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 704

(قوله لعذره) تعليل للقبول

(قوله من أقدم) أى على فعل مفسق

(قوله باختياره) محترز أو إكراه

(قوله قطعا) أى بلا خلاف

(قوله وبما تقرر) أى من قوله بنحو تأويل الخ

(قوله قولى معذورا أولى الخ) أى لشمول المعذور للجاهل والمؤول والمكره

*3* الكبيرة وعددها

*4* تعريف الكبيرة

@ (والمختار ان الكبيرة ماتوعد عليه) بنحو غضب اولعن (بخصوصه) فى الكتاب أوالسنة (غالبا) وقيل هى ما فيه حد قال الرافعى وهم الى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم وهوالأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر أى لعدهم منها < 353 > أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه وذكر الأصل أن المختار قول امام الحرمين انها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وانمالم أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع ان الإمام انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصى مطلقا لا الكبيرة التى الكلام فيها. والكبائر بعد أكبرها وهو الكفركما هو معلوم

(قوله بنحو غضب) أى أو نار أو عذاب

(قوله بخصوصه) أى زيادة على مطلق الوعيد الوارد في مخالفة الأمر فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفى في كونه كبيرة بخصوصه

(قوله غالبا) احتراز عما ورد فيه وعيد بالخصوص وليس بكبيرة كالغيبة على ماسيأتى

(قوله ما فيه حد) أى كل معصية أوجبت الحد

(قوله قال الرافعى) أى في الشرح

(قوله وهم) أى الأصحاب

(قوله لأكثرهم) أى الأصحاب

(قوله لعدهم منها) أى من الكبائر تعليل للأوفقية

(قوله والعقوق) أى وأكل الربا وقطع الرحم والسحر

(قوله انها) أى الكبيرة

(قوله كل جريمة) أى معصية وذنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت