(قوله أن الخلاف السابق) أى المشار اليه بقوله والمختار ان كل الخ
@ (و) المختار (ان الناسخ قبل تبليغ النبى) صلى الله عليه وسلم (الأمة) له وبعد بلوغه لجبريل (لايثبت) حكمه (فى حقهم) لعدم علمهم به وقيل يثبت بمعنى استقراره فىلذمة لا بمعنى الإمتثال< 312 > كما في النائم اما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه ان تمكن من علمه والا فعلىلخلاف
(قوله أن الناسخ) أى لحكم
(قوله له) أى لذلك الناسخ
(قوله وبعد بلوغه لجبريل) يصدق بما قبل بلوغه للنبى وما بعد نزوله الى الأرض وقبل تبليغه للأمة
(قوله في حقهم) أما في حق النبى فيثبت كما في نسخ الخمسين الى خمس ليلة الإسراء
(قوله وقيل يثبت) أى حكم الناسخ
(قوله بمعنى استقراره) أى حكمه أى تقرر المطلوب به
(قوله كما في النائم) أى وقت الصلاة
(قوله أما بعد التبليغ) أى تبليغ النبى الأمة لذلك الناسخ
(قوله فيثبت الخ) أى اتفاقا
(قوله وكذا من الخ) أى ويكون حينئذ عاصيا بترك تعلم ذلك
(قوله والا فعلى الخلاف) أى وان لم يتمكن من علمه فعلى الخلاف السابق من عدم ثبوت حكمه في حقه على المختار وثبوته على مقابله
*4* زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ
@ (و) المختار وهو ما عليه الجمهور (ان زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص) كزيادة ركعة أو ركوع أوغسل ساق أو عضد في الوضوء أو ايمان فىرقبة الكفارة أوجلدات فىجلد حد (ليست بنسخ) للمزيد عليه وقالت الحنفية انها نسخ ومثار الخلاف انها هل رفعت حكما شرعيا فعندنا لا وعندهم نعم نظرا الى ان الأمر بما دونها اقتضى تركها فهى رافعة لذلك المقتضى قلنا لانسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره وبنوا علىذلك انه لايعمل بأخبار الآحاد في زيادتها علىلقرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بخبر الصحيحين"البكر بالبكر جلد مائة < 314 > وتغريب"