عام"بناء على ان المتواتر لا ينسخ بالآحاد (وكذا نقصه) أى نقص جزء أو شرط أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة فقيل انه نسخ لها الىلناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه وقال الجمهور لا والنسخ انما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط لأنه الذى يترك وقيل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتى وبما تقرر علم انه لافرق في ذلك بين العبادة وغيرها وخرج بزيادتى أولا الجزء والشرط والصفة غيرها كعبادة مستقلة سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أم لا كزيادة الزكاة علىلصلاة فليست نسخا فىلثانية اجماعا ولا فىلأولى عند الجمهور."
(قوله ان زيادة جزء) أى لا بد منه في المزيد عليه كأن تكون الزيادة شرطا في صحة المزيد ويحصل من مجموعهما عبادة واحدة فتكون الزيادة بالنسبة اليها جزءا وبالنسبة الى المزيد عليه شرطا كزيادة ركعة في الفجر بحيث لا تبقى الركعتان بدونها معتدا بهما فالركعة الزائدة شرط للركعتين وجزء من الركعات الثلاث التى هى عبادة واحدة هى صلاة الفجر
(كزيادة ركعة الخ) أمثلة لزيادة الجزء والشرط
(قوله أو ايمان الخ) مثال لزيادة الوصف
(قوله أو جلدات الخ) من أمثلة الجزء أيضا
(قوله ليست) اى الزيادة
(قوله للمزيد عليه) أى لحكمه
(قوله انها نسخ) أى للمزيد عليه لأنها ترفع حكما شرعيا
(قوله ومثار الخلاف) أى منهضه
(قوله اقتضى تركها) أى استلزمه
(قوله فهى رافعة لذلك المقتضى) يعنى ان النص المثبت للزيادة رافع لحكم ذلك المقتضى
(قوله غيره) اى كالبراءة الأصلية
(قوله على ذلك) أى كون الزيادة نسخا
(قوله كزيادة التغريب) أى تغريب الزانى الغير المحصن
(قوله البكر بالبكر الخ) أى عقوبة زنا البكر أى الحر البالغ العاقل الذى لم يجامع في نكاح صحيح
(قوله بناء على ان الخ) أى والقرآن متواتر والخبر المذكورآحاد
(قوله وكذا) أى مثل الخلاف المذكور
(قوله أى نقص جزء الخ) أى للمشروع أو شرط من شروطه أو صفة من صفاته