فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 704

(قوله فىمسئلة الكعبى) أى من انه مأمور به أى واجب الخ

(قوله فىلحاشية) أى على شرح الأصل

(قوله من تحريم الكلام) بيان لما ولفظ تحريم بالحاء والميم لم يظهر لى معناه ولعله محرف عن تقرير بالقاف والرائين فليراجع قاله الترمسى

(قوله ومن رد الخ) بيان لما ايضا

(قوله ظاهر كلام الكعبى) فانه قد صرح بما يؤخذ من دليله من انه غير مأمور به من حيث ذاته فلم يخالف غيره ومن انه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام وغيره لايخالفه فىذلك

*3* إذا نسخ الوجوب بقي الجواز

@ (وَ) الأصح (أَنَّ الْوُجُوْبَ) لشئ (إِذَا نُسِخَ) كأن قال الشارع نسخت وجوبه أوحرمة تركه (بَقِيَ الْجَوَازُ) له الذى كان فىضمن وجوبه من الإذن فىلفعل بما يقومه من الإذن فىلترك وقال الغزالى لايبقى لأن نسخ الوجوب يجعله < 66 > كأن لم يكن ويرجع الأمر الى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أوبرائة أصلية فالخلف معنوى (وَهُوَ) أى الجواز المذكور (عَدَمُ الْحَرَجِ) فىلفعل والترك من الإباحة أوالندب أوالكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى (فِىْ الأَصَحِّ) اذ لادليل علىتعيين احدها وقيل هوالإباحة فقط اذ بارتفاع الوجوب ينتفى الطلب فيثبت التخيير وقيل هو الندب فقط اذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم والحاصل انه يعتبر فىلجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة لكنه مطلق فىلأول منها ومقيد باستواء الطرفين فىلثانى وبترجح الفعل فىلثالث فالخلف معنوى هكذا افهم.

(قوله اذا نسخ) أى مع عدم بيان ما نسخ اليه

(قوله الذى كان الخ) أى لأن الجواز عبارة عن الإذن في الفعل مع الإذن في الترك والإذن الأول في ضمن الوجوب دال عليه دليله بلامعارض له فيه فيبقى بعد نسخ الوجوب اذ نسخ الوجوب يكفى فيه نسخ المنع من الترك لكنه لايبقى بدون مقومه فلابد ان يخلف المنع من الترك شئ يقومه وهوالإذن في الترك المتحقق في أى فرد مما عدا ما نسخ

(قوله من الإذن) بيان للجواز

(قوله بما يقومه) أى مع فصل يقومه من الإذن فىلترك الذى خلف المنع منه اذ هوضده فبانتفاء احدهما يثبت الآخر وذلك اذ لا قوام للجنس بدون فصل ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته فإن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس وهو فىمسئلتنا الإذن فىلفعل فإنه قدر مشترك بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت