لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو اعانة الجانى فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة
(قوله والخلقة) أى الفطرة
(قوله لايدرك الخ) أى فيعتذر جريان القياس فيها اذ هو مبنى على ادراك العلة في الأصل والفرع ولا علة فيها
(قوله من يوثق به) أى من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك
(قوله يجوز) أى القياس في العادية والخلقية
(قوله في كل الأحكام) أى كل فرد من أفرادها
(قوله ما لايدرك معناه) أى في الفرع وان ادرك في الأصل
(قوله كوجوب الدية) أى دية الخطأ
(قوله العاقلة) هم عصبة الإنسان غير الأصل والفرع
(قوله حتى ان) في النيل بمعنى أن
(قوله بأن يدرك معناه) تصوير لصلاحية كل منه
(قوله فيما هو الخ) أى في بدل قتل هو الخ
(قوله كما يعان الغارم الخ) فيه اشارة الى المقيس عليه وهو الغارم والحكم وهو الصرف اليه وعلته وهى الإعانة فيما هو معذور فيه
@ (والا القياس على منسوخ فيمتنع) فيه (فى الأصح) لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز فيه لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. وقولى من زيادتى فيمتنع تنبيه على ان الخلاف انما هو في امتناع القياس لا في عدم حجيته
(قوله على منسوخ) أى اصل منسوخ
(قوله فيمتنع) أى فلايجوز القياس عليه
(قوله لانتفاء اعتبار الجامع) أى اعتبار الشارع إياه لأنه لما زال الحكم مع بقاء الوصف علم انه غير معتبر عند الشارع
(قوله الكمين) أى المستتر المستخفى