فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 704

(قوله جوازالقياس عليه) أى على الأصل بخصوصه

(قوله بنوعه) حال من الضمير في عليه

(قوله أو شخصه) أى الأصل

(قوله على وجود العلة) أى المعينة

(قوله مثلا) أىكمسائل النكاح والجناية

(قوله على ذلك) أى وجود العلة في الأصل

(قوله وكل منهما) أى من القولين

(قوله لادليل عليه) أى فلايعول عليه اصلا

*3*(الثانى)حكم الأصل

*4* شروط حكم الأصل

*5* ثبوته بغير قياس ولو اجماعا

@ (الثانى) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا) اذ لو ثبت بقياس كان القياس الثانى عند اتحاد العلة لغوا للإستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل فىلأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم فالإتحاد كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر وهولغو للإستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والإختلاف كقياس الرتق وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر فىفسخ النكاح بجامع فوات التمتع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات التمتع غير موجود فيه وقيل لايثبت بإجماع أيضا الا ان يعلم أن مستنده نص ليستند القياس اليه ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس والأصل عدم المانع

(قوله ولو اجماعا) أى ولوكان غيرالقياس اجماعا

(قوله عند اتحاد العلة) أى كونها واحدة فىلقياسين

(قوله في الأول) أى القياس الأول فذكر الأصل الثانى لغو لا فائدة فيه

(قوله وعنداختلافها) أى العلة

(قوله غيرمنعقد) أى كان القياس الثانى غيرمنعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت