(قوله كالمذكور) أى فتنزل شهرته منزلة المذكور من غيرحاجة الى الإحتراز عنه
(قوله يجب عليه) أى على المستدل مناظرا كان أوناظرا
(قوله مطلقا) أى فىلمستثنيات أولا
(قوله غير مرادة) أى فإذا قال المستدل في الأرز مطعوم فيجب فيه التساوى كالبر فلا حاجة الى ان يقول ولاحاجة تدعو الى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد علىكل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر
(قوله مطلقا) أى لا على المناظر ولا الناظر في المستثنيات أو غيرها
(قوله واثبات صورة الخ) والحاصل ان دعوى الحكم فيها حالتان الأولى دعوى ثبوته في بعض الصور أو نفيه كذلك وفيها أربعة أقسام الأول دعوى ثبوته في صورة معينة فينقضه النفى في جميع الصوركقول القائل فىجريان القود بين المسلم والذمى مع العمد محقون الدم فجرى القود بينهما كالمسلمين فينقض ثبوته بالأب والإبن فإنهما محقونا الدم ولا يجب القود على الأب الثانى دعوى ثبوته فىصورة مبهمة وينقضه النفى ايضا كما لوقيل انسان ماكاتب فينقض بلاشئ من الإنسان بكاتب الثالث دعوى نفيه عن صورة معينة فينقضه الإثبات فىجميع الصور كقول القائل النبيذ غير نجس قياسا على الزبيب فينقضه ان كل نبيذمسكر وكل مسكر نجس فالنبيذ نجس الرابع دعوى نفيه عن صورة مبهمة وهوكالذى قبله كقول القائل اذا اشتبه نهر نفسه بنهر غيره لم يحل الشرب من واحد منهما كما لو اشتبه عليه ظرف مائه بظرف ماء غيره بجامع الإشتباه فينقض بحل الشرب من نهر غيره الجارى في الأصح. والحالة الثانية دعوى نفى الحكم في جميع الصور أو اثباته كذلك والأول ينقض بالإثبات فىصورة معينة أومبهمة والثانى ينقض بالنفى في صورة معينة أومبهمة ففيها اربعة أقسام ايضا فالأقسام ثمانية
(قوله أونفيها) أى صورة معينة أومبهمة
(قوله أو بنفيها) راجع لقوله واثبات صورة
(قوله أما الأولى) أى الصورة الأولى
(قوله فلتحقق المناقضة الخ) أى لأن التناقض اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى ذلك لذاته ان تكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة
@ (ومنها) أى من القوادح (الكسر) فإنه قادح (فىلأصح) لما يعلم من التعريف الآتى وقيل ليس بقادح (وهو) أى الكسر ويسمى بنقض المعنى أى المعلل به (إلغاء بعض العلة) بوجود الحكم عند