فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 704

(قوله قصر للعام النص العموم) أى فإن لا صيام في الخبر نكرة في حيز النفى واذا بنيت على الفتح كانت نصا في العموم

(قوله لندرة القضاء والنذر) أى بالنسبة الى الصوم المكلف به في أصل الشرع

(قوله كتأويل أبى حنيفة) أى دون صاحبه

(قوله لحرمة الميت عنده) أى فإن الجنين اذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتة محرمة

(قوله صاحباه) هما أبويوسف ومحمد بن الحسن

(قوله فيه) أى التأويل

(قوله أن يجعل على الظرفية) أىكما في جئتك طلوع الشمس أى وقت طلوعها

(قوله أى ذكاة الجنين الخ) وهو حينئذ موافق لمعنى رواية الرفع الذى ذكره

(قوله فالمراد الخ) أى على الروايتين

(قوله وان ذكاة أمه) أى التى أحلتها

(قوله أحلته) أى الجنين

*2*(المجمل)

*3* تعريف المجمل

@ (المجمل مالم تتضح دلالته) من قول أو فعل كقيامه صلىلله عليه وسلم من الركعة الثانية بلاتشهد لاحتماله العمد و السهو وخرج المهمل اذ لادلالة له والمبين لإيضاح دلالته

(قوله ما) أى اللفظ

(قوله لاحتماله العمد) أى فلا يكون التشهد واجبا

(قوله والسهو) أى فلا يدل على انه غير واجب

*3* بعض صور المجمل والخلاف فيها

@ (فلا إجمال فىلأصح في آية السرقة) وهى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"لافى اليد ولافى القطع. وقيل مجملة فيهما لأن اليد تطلق على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح < 286 > ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك قلنا لانسلم عدم ظهور واحد لأن اليد ظاهرة فىلعضو الى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض (و) لا في (نحو حرمت عليكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت