فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 704

(قوله فقضاء) وجهه علىما قاله الزركشى ان الوجوب مع جواز التأخير متنافيان والأصل ترتب المسبب علىسببه فيكون الوجوب الذى هو مسبب أول الوقت ومابعده قضاء يسد مسد الأداء

(قوله حتى يأثم) حتى تفريعية

(قوله هو) أى وقت ادائها

(قوله فإن قدمت) أى المكتوبة

(قوله وقيل هو الجزء الخ) هذا صادق بكل الوقت اذااستغرق فيه الصلاة وبأوله وبآخره

(قوله الجزء الأخير من الوقت) أى لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله

(قوله ان قدمت) أى المكتوبة

(قوله على آخر الوقت) أى بان وقع فعلها قبل اخر الوقت

(قوله بقاء الفاعل) أى بأن يكون فيه موصوفا بصفة التكليف

(قوله فإن لم يبق) أى كأن مات أوجن

(قوله نفلا) أى مطلقا

(قوله منكرة للواجب الموسع) أى لاتفاقها على ان وقت الأداء لايفضل عن الواجب

*3* وجوب العزم على من أخر

@ (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى الشأن (يَجِبُ عَلَى الْمُؤَخِّرِ) أى مريد التأخير عن أول الوقت الذى هو سبب الوجوب (الْعَزْمُ) فيه علىلفعل فىلوقت كما صححه النووى فىمجموعه ونقله غيره عن اصحابنا ليتميز به التأخير الجائز عن غيره وتأخير الواجب الموسع عن المندوب فىجواز التأخير عن أول الوقت < 76 > وقيل لايجب اكتفاء بالفعل ورجحه الأصل وزعم ان الأول لايعرف الا عن القاضى أبى بكر الباقلانى ومن تبعه وانه من هفوات القاضى ومن العظائم في الدين فإن قلت يلزم علىلأول تعدد البدل والمبدل واحد قلنا ممنوع اذلا يجب اعادة العزم بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة كما قاله امام الحرمين وغيره فإن قلت العزم لايصلح بدلا عن الفعل اذ بدل الشئ يقوم مقامه والعزم ليس كذلك قلت لايخفى ان المراد بكونه بدلا عنه انه بدل عن ايقاعه في أول وقته لا عن ايقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه في ذلك

(قوله مريد التأخير) أى والا فبعد التأخير بالفعل لايعقل العزم لمضى مايقع فيه وهو أول الوقت (قوله العزم) أى فىأول الوقت

(قوله فىلوقت) أى اثنائه أوآخره

(قوله ليتميز) تعليل لوجوبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت