فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 704

(قوله للفرع) أى لحكمه الكمين اذ الفرع له حكم ثابت وهوالكمين

(قوله ان الخلاف) أى في المستثنيات الثلاثة

(قوله في امتناع القياس) أى وجوازه

(قوله لا في عدم حجيته) أى لأن عدم كونه حجة قديكون مع إمكانه كما اذا كان الفرع منصوصا عليه والعلة معقولة

*2* النص على العلة

@ (وليس النص علىلعلة) لحكم ولو في جانب الكف (أمرا بالقياس) أى ليس أمرا به (فىلأصح) لا في جانب الفعل غير الكف كأكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها وقيل انه أمر به فىلجانبين اذ لا فائدة لذكر العلة الا ذلك. قلنا لانسلم الحصر لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس وقيل أنه أمربه في جانب الكف دون غيره لأن العلة في الكف المفسدة وانما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن كل فرد مماتصدق عليه العلة والعلة في غيره المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد. قلنا قوله عن كل فرد الى آخره ممنوع بل يكفى الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلل

(قوله كأكرم زيدا لعلمه) أى فليس فيه أمر بإكرام غير زيد ممن اتصف بالعلم

(قوله الخمر حرام لإسكارها) أى فليس فيه أمر بترك كل مسكر مما عدالخمر

(قوله وقيل الخ) أى من المعتزلة

(قوله دون غيره) أى وهو جانب الفعل غير الكف فليس أمرا به

(قوله المفسدة) أى دفع المفسدة المترتبة على فعل المنهى عنه مثلا

(قوله مما تصدق عليه العلة) أى توجد فيه وهى الإسكارمطلقا سواء كان إسكار خمر أم إسكار غيرها

(قوله في غيره) أى الكف فيفترق الحال بين الكف وغيره

(قوله بل يكفى الخ) أى فلايلزم القياس

*2* أركان القياس

*3* (الأول) الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت