(قوله بينهما) أى الفرع والأصل
(قوله اذ الفرض بالفرض أشبه) تعليل للتقوية
(قوله بقسميها) أى ضرورية وغير ضرورية
(قوله فىثانيهما) أى فيماله فائدة غيرضرورية
@ (و) القسم الرابع عدم التأثير (فىلفرع) على مرجوح يعلم من قولى بعد فىلفرض والأصح جوازه (مثل) أن يقال في تزويج المرأة نفسها (زوجت نفسها غير كفء فلا يصح) التزويج (كما لو زوجت) بالبناء للمفعول أى زوجها وليها له (وهو) أى الرابع (كالثانى) فى انه ابداء علة وهى في هذا المثال تزويج المرأة نفسها لا تزويجها من غير كفء (اذلا أثر فيه للتقييد بغير الكفء) فإنه وان ناسب البطلان لكنه غير مطرد في جميع صور المدعى وهو ان تزويجها نفسها لايصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثانى بكونه غير مرئى وان كان نفى الأثر هنا بالنسبة الى الفرع وثم بالنسبة الى الأصل (ويرجع) هذا القسم (الىلمناقشة فىلفرض وهو) أى الفرض (تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج) كما فعل فىلمثال اذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها مطلقا والإحتجاج على منعه من غير كفء (والأصح جوازه) أى الفرض مطلقا فقد لايساعده الدليل فىكل الصور أولايقدر على دفع الإعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا وقيل لايجوز لأن جوازه لايدفع اعتراض الخصم وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع بينهما أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية فىلمثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء
(قوله عدم التأثير في الفرع) أى لكون الوصف لايجرى في جميع صورالنزاع
(قوله مثل ان يقال الخ) أى في الإستدلال على عدم صحته قياسا على ما لوزوجت بغير كفء
(قوله كما لوزوجت الخ) أى فيقول المعترض كونه غيركفء لا أثر له فإن النزاع واقع فيما لوزوجت من كفء ومن غيره وحكمها سواء فلا أثر له
(قوله كالثانى) وهو عدم التأثير فىلأصل
(قوله إبداء علة) أى أخرى
(قوله تزويج المرأة نفسها) أى من غير اعتبار الكفاءة وعدمها
(قوله مطلقا) أى كان الزوج كفؤا أولا فقد الأولياء أولا