فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 704

(قوله بتزلزل القواعد) أى خروج القواعد عن نظامها المعتاد والقواعد الأمور المعهودة

(قوله لا يقبض العلم) أى لايأخذه

(قوله ينتزعه) بدل من يقبض

(قوله من العباد) أى عموما فلا ينافى الوقوع لبعض الأفراد

(قوله اتخذ) بمعنى صير

(قوله جهالا) مفعول أول

(قوله وأضلوا) أى غيره من السائلين له فهذا الحديث كاللذين بعده ظاهر في الجواز والوقوع معا حيث أخبر بقبض العلم والعلماء

(قوله ظاهرين على الحق) تمامه"لايضرهم من خالفهم"

(قوله في هذا) أى الخبر

(قوله بين الأدلة) أى المتعارضة في الظاهر

(قوله والترجيح) أى للقول بالوقوع

(قوله وهو متردد الخ) أى وليس مراده بذلك ان مختاره عدم الوقوع

*3* جواز رجوع المجتهد عن الإفتاء

@ (و) الأصح (انه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها ان لم يعمل) بقوله فيها (وثم مفت آخر) وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما اذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل به ان التزمه وقيل يلزمه العمل به ان وقع في نفسه صحته وخرج بقولى فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا وقيل لا لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبه وقيل يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في العصر الذى استقرت فيه المذاهب وبقولى ان لم يعمل ما اذا عمل فليس له الرجوع جزما وبقولى وثم مفت آخر ما لولم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتى

(قوله الرجوع عنه) أى عن إفتاء المجتهد بأن استفتى غيره فيها

(قوله مفت آخر) أى مثل ذلك المفتى

(قوله العمل به) أى بقول المفتى فيها لأنه في حق العامى كالدليل في حق المجتهد

(قوله إلى غيره) أى ذلك المفتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت