فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 704

(قوله فىلطلب الخ) يعنى ان الصيغة حقيقة في طلب الكف من جهة اللغة وكون هذا الطلب متوعدا عليه شئ آخر ثابت في نهى الشرع بدليل آخر وحينئذ فالتحريم مستفاد بهذا التركيب من اللغة والشرع

(قوله في الكراهة) أى لأنها المتيقنة من قسمى طلب الكف

(قوله فيها) أى على سبيل الإشتراك اللفظى

(قوله غير ذلك) أى من الأقوال السابقة في الأمر

*4* النهي قد يكون عن واحد ومتعدد

@ (وقد يكون) النهى (عن) شئ (واحد) وهو ظاهر (و) عن (متعدد جمعا كالحرام المخير) نحو لاتفعل هذا أو ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فالمحرم فعلهما لافعل احدهما فقط (وفرقا كالنعلين تلبسان أوتنزعان ولايفرق بينهما) بلبس أونزع احداهما فقط فإنه منهى عنه اخذا من خبر الصحيحين"لايمشين احدكم فىنعل واحدة لينعلهما جميعا أوليخلعهما جميعا"فهما منهى عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما فىذلك لاالجمع فيه (وجميعا كالزنا والسرقة) فكل منهما منهى عنه فبالنظر اليهما يصدق ان النهى عن متعدد < 214 > وان صدق بالنظر الىكل منهما انه عن واحد

(قوله فقط) أى دون الآخر

(قوله كالنعلين تلبسان الخ) أى كالنهى الذى تضمنه هذا الحكم الذى أفاده هذا الكلام قاله ابن قاسم

(قوله بلبس) بغير تنوين للإضافة

(قوله لايمشين) أى فيه اكتفاء والتقدير ولاينزع نعلا حتى يكون النهى عن متعدد اذ الفعل الواحد لاتعدد فيه وبهذا التأويل صار متعددا معنى

(قوله أو ليخلعهما جميعا) هذا محل الأخذ لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده

(قوله لا الجمع فيه) أى لا من جهة الجمع بينهما

(قوله كالزنا والسرقة) أى كالنهى المتعلق بهذين

*4* مطلق النهي للفساد

@ (والأصح ان مطلق النهى ولو تنزيها) مقتض (للفساد) فى المنهى عنه بأن لايعتد به (شرعا) اذ لايفهم ذلك من غيره وقيل لغة لفهم اهلها ذلك من مجرد اللفظ وقيل عقلا وهو ان الشئ انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضىفساده (فىلمنهى عنه) من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق فىوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت