(قوله لأوجبته) أى من قبل نفسى لأن الله قال له احكم بما تشاء على زعم هذا القائل
(قوله فيه) أى في شأن السواك
(قوله باختيار المأمور) أى بإرادته للمأمور به
(قوله لا يجوز) أى التعليق
(قوله التنافى) أى اذ الأمر يقتضى الجزم بالفعل
(قوله لا تنافى) أى كما في كفارة اليمين أى خصالها
(قوله في هذا) أى جواز التعليق
@ (مسئلة: التقليد أخذ قول الغير) بمعنى الرأى والإعتقاد الدال عليهما القول اللفظى أوالفعل أو التقرير (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ قول لايختص بالغيركالمعلوم من الدين بالضرورة و أخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل من الوجه الذى باعتباره يفيد الحكم لايكون الا للمجتهد وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجة وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية ومع ذلك فلا مشاحة في الإصطلاح (ويلزم غير المجتهد) المطلق عاميا كان أوغيره أى يلزمه بقيد زدته بقولى (فى غير العقائد) التقليد للمجتهد (فى الأصح) لآية"فاسئلوا أهل الذكر"وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطاء الجائز عليه وقيل لا يجوز في القواطع وقيل لايجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامى أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار وان صح مع الجزم كما سيأتى وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا (ويحرم) أى التقليد (على ظان الحكم باجتهاده) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده (وكذا) يحرم (على المجتهد) أى من هو بصفات الإجتهاد التقليد فيما يقع له (فىلأصح) لتمكنه من الإجتهاد فيه الذى هو أصل التقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن وقيل يجوز للقاضى لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه وقيل يجوز له فيما يخصه دون ما يفتى به غيره.
(قوله اخذ قول الغير) أى تلقيه بالإعتقاد عمل به أولا
(قوله بمعنى الخ) تفسير للقول