(قوله بما هو أولى منه) أى كالإخالة والسبر
(قوله فىلشبه) أى فإنه لايصح الإستدلال به مع امكان قياس العلة
(قوله ان ابدى المعترض وصفا آخر) مثاله ان يقول المستدل ان علة حرمة الربا في الذهب النقدية فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التى ابداها المستدل والتى أبداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما ولكن التى ابداها المعترض قاصرة على محل الحكم وهو الأصل فلاتعدى بها وعلة المستدل متعدية فتترجح فىلفرع على علة المعترض
(قوله ان تعدى وصفه) مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز فىذلك فيقول المعترض بل العلة فىلتفاح الوزن ويقاس عليه الجوز فىذلك فكل من علتى المستدل والمعترض متعدية الىلفرع المتنازع فيه وهوالجوز
(قوله أو الى فرع آخر) أى وان لم يتعد الى الفرع المتنازع مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الإقتيات والإدخار ويقاس عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك التفاح فكل من علتى المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه علة الآخر فيؤول الإختلاف بينهما الى الإختلاف فىحكم الفرع كالشعير والتفاح
(قوله لم يطلب ترجيح) أى لوصف المستدل في الصورتين
(قوله تعدد العلل) أى لمعلول واحد
@ (الثامن) من مسالك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة) لابالذات ولا بالتبع كقول بعضهم فىلخل مائع لاتبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أى بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم وان كان مطردا لا نقض عليه وقولى بلامناسبة من زيادتى وخرج به بقية المسالك (ورده الأكثر) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد تحكم فلا يفيد وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول دافع والثانى مثبت وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وقيل تكفى مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع
(قوله بأن يقارن الخ) أى بأن يكون المعهود في الخارج ذلك كأن عهد في الخارج ان كل مالا يطهر ما عدا صورة النزاع لا تبنى عليه القنطرة ولايمكن فيه العكس بأن يكون اذا بنيت القنطرة عليه نفسه