(قوله تفيد العموم) أى لأن مجتهد مفرد مضاف
(قوله وهو) أى كون الإجماع لابد من الكل
(قوله الواحد) أى من المجتهدين
(قوله الإثنين) أى لأنهما اقل الجمع
(قوله دون الواحد) أى فلا تضر مخالفته
(قوله مخالفة الثلاثة) أى تضر
(قوله وقيل من بلغ الخ) أى تضر مخالفته
(قوله يكفى الخ) أى في حجية الإجماع
(قوله أهل مكة الخ) أى مجتهديهم وحدهم
(قوله الحرمين) أى مكة والمدينة
(قوله غير ذلك) أى كاتفاق أهل المصريين الكوفة والبصرة
(قوله فعلم) أى من حكاية ما ذكر بقيل
(قوله هؤلاء) أى أهل مكة ومن ذكر بعدهم
*2* عدم انعقاد الإجماع في حياة محمد صلى الله عليه وسلم
@ (و) علم (عدم انعقاده في حياة محمد) صلى الله عليه وسلم لأنه ان وافقهم فالحجة فىقوله والا فلا اعتبار بقولهم دونه (و) علم (انه لو لم يكن) فىلعصر (الا) مجتهد (واحد لم يكن قوله اجماعا) اذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهدى الأمة اثنان (وليس) قوله (حجة علىلمختار) لانتفاء الإجماع عن الواحد وقيل حجة وان لم يكن اجماعا لانحصار الإجتهاد فيه (و) علم (ان انقراض) أهل (العصر) بموتهم (لايشترط) فى انعقاد الإجماع لصدق حده مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتى وقيل يشترط انقراضهم وقيل غالبهم وقيل علماؤهم وقيل غير ذلك
(قوله فيه) أى في ذلك المجتهد الواحد
(قوله أهل العصر) أى المجمعين على حكم
(قوله في انعقاد الإجماع) أى ولا لحجيته فيكون اتفاقهم حجة في الحال
(قوله حده) اى الإجماع
(قوله غالبهم) أى أكثرهم فقط
(قوله علماؤهم) أى كلهم أو غالبهم