(قوله لأن عدم ذكره فيه) أى فىلحد اذ لولم يصح لم يكن مصححا لمذهب المعترض ولامبطلا لمذهب المستدل وليس كذلك
(قوله ذلك) أى تصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل
(قوله من امكان التسليم مع القلب) أى تسليم القالب صحة مااستدل به مع القلب
(قوله إما معارضة) هىقامة الدليل علىخلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ودليل المعارض ان كان عين دليل المعلل سمىقلبا والا فإن كانت صورته كصورته سمى معارضة بالمثل والا فمعارضة بالغير
(قوله حينئذ) أى كون المعارضة لاتفسد العلة بل تمنع من التعلق بها الىن يثبت رجحانها من خارج
(قوله حيث سلم فيه الدليل) راجع لقوله على القالب
(قوله واستدل به) راجع لقوله له
(قوله فلايقبل) القلب أى القدح به
*5* القلب لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل
@ (وهو) أى القلب باعتبار آخر (قسمان) القسم (الأول) القلب (لتصحيح مذهب المعترض) فى المسألة (وإبطال مذهب المستدل) فيها سواء أكان مذهب المستدل مصرحا به في الإستدلال أم لا فالأول (كما يقال) من جانب المستدل كالشافعى في بيع الفضولى (عقد بلا ولاية) عليه (فلايصح كالشراء) أىكشراء الفضولى فلايصح لمن سماه (فيقال) من جانب المعترض كالحنفى (عقد فيصح كالشراء) أى كشراء الفضولى فيصح له ويلغو تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا اذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد الى ذمته (و) الثانى (مثل) ان يقول الحنفى المشترط للصوم فىلإعتكاف (لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة) فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذا الإعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهى الصوم لأنه المتنازع فيه (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى الإعتكاف (لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة) لا يشترط الصوم في وقوفها ففى هذا إبطال لمذهب الخصم الذى هو اشتراط الصوم ولم يصرح به في الدليل.
(قوله باعتبار آخر) أى غيراعتبار كونه معارضة عند التسليم وكونه قدحا عند عدمه
(قوله فىلمسئلة) أى المتنازع فيها
(قوله فالأول) أى المصرح به
(قوله الفضولى) هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا