(قوله الكفاية في سقوط الطلب) أى فمعنى كون الفعل مجزئا ان الإتيان به كاف في سقوط التعبد به
(قوله كمامر) أى في المقدمات
(قوله تحصيل الحاصل) أى وهو ممتنع
(قوله والفرض خلافه) أى لأنه أتى بالمأمور على الوجه الذى أمر به كما تقدم
(قوله لجواز الخ) تعليل لعدم استلزام ذلك للإجزاء
(قوله بأن يحتاج الىلفعل ثانيا) تصوير لعدم اسقاط المأتى به للقضاء وفيه اشارة الى انه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت بل ما شمل الإعادة لإطلاقه عن كونه بعد الوقت
(قوله ثم تبين له حدثه) في نيل المأمول بخط المؤلف وجدت ههنا: وجرى كثير على ان الخلاف المذكور انما هو على تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء اما اذا فسر بالكفاية فىسقوط الطلب فالإتيان بذلك يستلزم الإجزاء بلاخلاف
@ (و) الأصح (ان الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بشئ) نحو"وأمر أهلك بالصلاة" (ليس أمرا) لذلك الغير (به) أى بالشئ وقيل هو امر به والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على ان غير المخاطب مأمور بذلك الشئ كما فىخبر الصحيحين ان ابن عمر طلق امرأته وهىحائض فذكر ذلك عمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها
(قوله ليس أمرا الخ) أى لايصيره مأمورا من جهة الآمر الأول بذلك الشئ
(قوله مره فليراجعها) القرينة هنا كما قاله البنانى قوله فليراجعها فإنه أمر للغائب فيكون ابن عمر مأمورا منه صلى الله عليه وسلم
*4* الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه
@ (و) الأصح (ان الآمر) بالمد (بلفظ يصلح له) هو أولى من قوله يتناوله نحو من نام فليتوضأ (غير داخل فيه) أى فىذلك اللفظ لبعد ان يريد الآمر نفسه وهذا ما صححه فىبحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا والأول هو المشهور وممن صححه الإمام الرازى و الآمدى وفى الروضة لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته علىلأصح لأن الأصح عند اصحابنا في الأصول انه لايدخل فىخطابه وخرج بالآمر ومثله الناهى المخبر فيدخل فىخطابه علىلأصح كما صرح به في بحث العام اذ لايبعد ان يريد المخبر نفسه نحو"والله بكل شئ عليم"وهو تعالى عليم بذاته وصفاته فعلم ان في مجموع المسئلتين < 206 > ثلاثة أقوال ومحلها اذا لم تقم قرينة علىدخوله أو عدم دخوله فإن قامت عمل بمقتضاها قطعا