فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 704

(قوله ويسمى الكل تخصيصا) أى لأنه لم يحدث ارتفاع وانقطاع لا للحكم ولا للتعليق اذ الحكم أزلى لايرتفع والتعلق بعد حصوله لايرتفع

(قوله ويسمى الأول) أى قوله اتموا الخ

(قوله تخصيصا) أى بالغاية

(قوله والثانى) أى صوموا الخ

*4* نسخ حكم اصل لا يبقى معه حكم فرعه

@ (والمختار ان نسخ حكم اصل لايبقى معه حكم فرعه) لانتفاء العلة التى ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت

(قوله حكم أصل) أى مقيس عليه

(قوله فرعه) أى المقيس

(قوله لانتفاء العلة) أى من حيث اعتبارها والا فهى موجودة مثاله أن يرد النص بحرمة الربا في البر فيقاس عليه الأرز بجامع الإقتيات مثلا ثم يرد نص بحل ذلك الربا في البر فلا يبقى حينئذ حكم الأرز

(قوله التى ثبت) أى حكم الفرع

(قوله بها) أى بتلك العلة

(قوله بانتفاء حكم الأصل) أى بسبب انتفاء حكم الأصل فإنه سبب لعدم اعتبار تلك العلة واذا انتفى انتفى حكم الفرع

(قوله يبقى) أى حكم الفرع مع كون حكم اصله منسوخا

(قوله لأن القياس الخ) أى فإن الفرع تابع للدلالة لا لحكم الأصل فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء الدلالة ولم يحدث شيء الا انتفاء الحكم والدلالة الثانية باقية فيبقى حكم الفرع

*4* كل شرعى يقبل النسخ

@ (و) المختار (ان كل شرعى يقبل النسخ) فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى ومنعت المعتزلة والغزالى نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه علىمعرفة النسخ والناسخ وهى من التكاليف التى لايتأتى نسخها < 312 > قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهى التكليف بها فيصدق انه لم يبق تكليف فلاخلاف فىلمعنى ومنعت المعتزلة ايضا نسخ وجوب معرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت