فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 704

(قوله وتركها) أى الصلاة

(قوله أولى بذلك) أى بكونه كبيرة من مجرد التقديم على الوقت او التأخير عنه

(قوله فىذلك) أى في ان الكذب عليه كبيرة

(قوله بخلاف الخ) أى فلايشمل غيره

(قوله برسول الله) أى لأن رسول الله صار علما بالغلبة على نبينا محمد

(قوله يقتل به) أى بالكذب

(قوله الى الفجور) أى الفسق والزنا

(قوله الى النار) أى الىدخولها

*4* ضرب مسلم وسب صحابي وكتم شهادة والرشوة

@ (وضرب مسلم) بلاحق لخبر مسلم"صنفان من أمتى من اهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلون الجنة ولايجدون ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"وخرج بالمسلم الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة و زعم الزركشى انه كبيرة (وسب صحابى) لخبر الصحيحين"لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه"وروى مسلم"لاتسبوا أحدا من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق"الخ والخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذى لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علله بما ذكره واستثنى من ذلك سب الصديق بنفى الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة وخبر الصحيحين"سباب المسلم فسوق"معناه تكرار السب فهو إصرار على صغيرة فيكون كبيرة (وكتم شهادة) قال تعالى"ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"أى ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان ولأنه اذا أثم تبعه الباقى (ورشوة) بتثليث الراء وهى ان يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا لخبر الترمذى"لعنة الله على الراشى والمرتشى"زاد الحاكم و الرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أوسن له جائز والأخذ فيه حرام

(قوله بلاحق) أى بأن لم يكن هناك مسوغ شرعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت