(قوله فىلقدر المشترك الخ) أى فيكون من قبيل المتواطئ وعليه فاستعمال الصيغة فىكل من الوجوب والندب من حيث انه طلب حقيقى
(قوله حذرا من الإشتراك) أى علىتقدير انه موضوع لكل منهما
(قوله والمجاز) أى علىتقدير انه موضوع لأحدهما لا غير
(قوله مشتركة بينهما) أى اشتراكا لفظيا
(قوله فىلثلاثة والتهديد) أى مشتركة في هذه الأربعة
(قوله المبتدأ منه) المراد ما وقع منه باجتهاد وان كان بمنزلة الوحى اذ لا يقع منه خطاء أولا يقر عليه
(قوله الثلاثة الأول) أى الوجوب والندب والإباحة
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله بها) أى بصيغة افعل أوباللغة وهوعلى الأول متعلق بأمر وعلى الثانى بيحكمون بجعل الباء للسببية وهو المناسب للمدعى
(قوله بأن ترتب العقاب) أى استحقاق العقاب
(قوله مذكورا) أى في نفس الصيغة فهو قيد زائد والأصل عند العقل عدمه
(قوله من غير تجويز ترك) أى وليس هذا القيد مذكورا
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله وقيل لاسقاط الى قوله أوغيره) هذه الجمل بأسرها صوابها موضوعة بين قوله المشركين الآتى وبين قوله وقيل بالوقف كما في نيل المأمول بخط المؤلف هـ كاتبه
(قوله أوغيره) أى من إباحة أو ندب
@ (و) الأصح (انه يجب اعتقاد الوجوب) فىلمطلوب (بها قبل البحث) عما يصرفها عنه ان كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص كما سيأتى وقيل لايجب كما في تلك < 202 >
(قوله في تلك) أى مسئلة عموم العام قبل الخ
*4* صيغة افعل الواردة بعد حظر واستئذان
@ (و) الأصح (انها ان وردت بعد حظر) لمتعلقها نحو"واذا حللتم فاصطادوا" (أو) بعد (استئذان) فيه كأن يقال لمن قال افعل لك كذا افعل (فللإباحة) الشرعية حقيقة لتبادرها الىلذهن